الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨وإن أخذه فلينفقه على الفقراء، فإن أمره أن يأخذ له الزكاة
من
فلان، فوجده الوكيل قد جنّ، أو غاب، فإنه لا يأخذها من خليفته، لأنه لم يؤمر على ذلك أخذ الزكاة، ومن كبيرة فلا ومعه يعامله فيها من عرف ذلك منه من الناس، لأنه أخذ ما لا يحل له أخذه، فصار كالغاصب، وقيل في بعض الكتب: إنه يعامل فيها ولو عرف منه ذلك، وذلك فيا يوجبه النظر، لأن هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء كثير، والله أعلم، وبه العون والتوفيق
- 138 -
٩٢٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.