الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩في
باب في زكاة الفطر
واخلتفوا في زكاة الفطر، قال بعضهم: إنها فريضة، وحجتهم ذلك ما روي من طريق ابن عمر (أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من أو صاعا من شعير، على كل أو عبد، ذكر كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً)). وقال بعض: كل صدقة في القرآن منسوخة نسختها آية الزكاة في سورة براءة، وفي الأثر) روي أن النبي أمر بزكاة الفطر من شهر رمضان قبل أن تفرض الزكاة) (2)، وقال آخرون: ليست بمفروضة حتى تنسخ، ولكنها عند هؤلاء نافلة مرغب فيها، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة، ويدل لهذا حديث الأعرابي المشهور الذي حاء إلى النبي الله يسأله عن الإسلام حتى قال له: والزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تَطَوَّع.
(1) رواه الجماعة (2) رواه النسائي.
•
-179 -
٩٢٥ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.