الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١زكاة الفطر عليهم للعموم المتقدم، وقال آخرون: لا زكاة عليهم
لأنه لا يجتمع في مال واحد زكاتان، والله أعلم
•
وأما المشرك من العبيد فإنه يعطى على سهمه منه، وروي (أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين،
6
حداً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) (1). فهذا الحديث يدل على أنه
لا تلزمه زكاة عبيده المشركين، ولا نساءه المشركات، وكذلك
قال بعضهم.
وأما من تجب عليه؟ فإنه تجب على الغني على قدر اختلافهم في
:
في حد الغنى كما قدمنا، والدليل ما روي أنه قال عليه السلام: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (2)، وما روي أيضاً أنه قال عليه السلام في صدقة الفطر: (صاعاً مما تأكلون يعطيها الغني ويأخذها
الفقير) (3)
و أما كم يعطي؟ فإنه يعطي صاعاً مما فيه أجل قوته، كما قال عليه السلام،
(1) تقدم ذكره. (2) تقدم ذكره.
(3) رواه الترمذي وأبو داود.
-181 -