الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٥

انقضى

، فلا يجوز قولهم في شيء قد انقضى وبرئت منه الذمة إلا

الأمناء، والله أعلم.

والحاكم العدل الثقة إذا قال: ثم عندي المشهور بأن الشهر يوم كذا وكذا، فذلك جائز في الصوم والإفطار، وكذلك الأمين المقتدى به على هذا الحال، وإن قال الحاكم أو الأمين: قد رأيت الهلال، فلا يقبل قوله وحده، لأن هذا شهادة منه، والأول إخبار منه لما صح عنده فقوله مقبول، كما يقبل إذا أخبر بما صح عنده في سائر الأحكام، والله أعلم. وإن روى ذلك أهل الجملة عن الحاكم فلا يقبل قولهم، وذلك فيما يوجبه النظر، لأنهم إنما شهدوا على قوله ولم ينسبوا الفعل إلى من شاهد ورأى، وذلك شرط في الشهرة، ومنهم من يجوز قول أهل الجملة في ذلك إذا رووه عن الحاكم، ولعل هذا من أجل أنهم رووا هذا عن مقبول القول،

كما

رووه عن أمينين أو ثلاثة من أهل الجملة، والله أعلم

•

أجمع

وأما استكمال ثلاثين يوماً الذي يحصل به العلم، فقد العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوماً، ويكون ثلاثين يوماً، وإن غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية، فإن الحكم في ذلك كما قال عليه السلام: (فإن غم عليكم

11001