الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

باب الركن الثاني

الذي هو العمل وهو الصوم

والصوم في عينه الإمساك من طريق اللغة، ومن طريق الشرع الإمساك عن المطعوم والمشروب، ويجب على الصائم أن عن جميع المفطرات زمان الصوم، وزمان الصوم اتفقوا أن آخره

يصوم

(1)

غيوبة الشمس، لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى اللَّيْلِ) واختلفوا في أوله، فالذي عليه أصحابنا وهو قول الجمهور: أنه طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عن رسول الله أنه قال: (إذا رأيتم الفجر المستطيل، فكلوا واشربوا ولا تصلوا الفجر، وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا ولا تشربوا وصلوا الفجر) (3) يعني بالمستطير المتعرض في الأفق، وبظاهر قوله تعالى: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ

(1) البقرة (178).

(2) رواه الخمسة.

-101 -