الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

الخيط

كله إلى الوقت الذي ذكره الله في كتابه: حتى يتبين لكم من الخيط الأسود (1)، وقد سئل النبي عن الخيط علا

الأبيض الأبيض والخيط الأسود والوقت الذي بينها والأكل فيه فقال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)).

وأما من أوجب الإمساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتياط، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن ابن عباس قال للسائل له عن الوقت المحرم فيه الأكل على الصائم فقال له: (كُل حتى تشك). أنه قال لآخر: (كل حتى لا تشك)، والله وروي أعلم؛ وأما الجماع فليكف عنه قبل ذلك بقدر ما يدرك فيه الغسل، لأن الغسل من الجنابة من شروط الصوم على ما يأتي بيانه بعد إن شاء الله، وجائز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إن أراد وطأها ولم يبق من الوقت بقدر ما يغتسل فيه من الجنابة في آخر الليل في رمضان، والله أعلم.

وأما المفطرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها زمان

(1) تقدم ذكرها. (2) رواه الدارقطني.

(11)

-171 -