الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

فإنهم يصومون جميعاً، ولا يصوم بعض ويطعم بعض،

أرادوا الصوم فإنهم يصومون كما ورثوا ماله، ولا يصوم واحد

منهم:

شطراً

من ولكن يوم

يصومه الأول أو الآخر، لأن هذا

6

صوم واحد لا يتخلله الإفطار، وكذلك أيضاً لا يصومون جميعاً،

ولكن يصومون واحداً بعد واحد، وكما لزم وارثهم، وإن صام

واحد منهم دون سائرهم فقد أجزى ذلك وعن الميت

عنهم

،

ويستحب في ذلك تقديم النساء قبل الرجال إذا كان الورثة نساء ورجالاً من أجل ما يعارضهن من الحيض والنفاس، وأما من لم يعارضه ذلك من النساء فهن والرجال سواء، والله أعلم.

-19.-