الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣باب الصنف الذي يلزم
القضاء والكفارة جميعا وهو الحامل والمرضع
واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لهما أن يأكلا، واختلفوا فيها عليها إذا أفطرتا، قال بعضهم: بيأكلان ويطعمان عن كل يوم أكلتاه مسكيناً، ثم يقضيان ما
عليهما بعد ذلك
فإن قال قائل: لم ألزمتم الحامل والمرضع القضاء والكفارة مع جواز الإفطار لهما بإجماع، أفليس هما والمريض سواء في
باب الحكم؟
قيل له ـ والله أعلم - هما أشد من المريض، إذ المريض جاز
له الإفطار من أجل خوفه على نفسه، وهما جائز لهما الإفطار من
أجل خوفهما على غيرهما، والله أعلم.
(13)
-197 -
٩٧٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.