الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

باب الصنف الذي يلزم

القضاء والكفارة جميعا وهو الحامل والمرضع

واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لهما أن يأكلا، واختلفوا فيها عليها إذا أفطرتا، قال بعضهم: بيأكلان ويطعمان عن كل يوم أكلتاه مسكيناً، ثم يقضيان ما

عليهما بعد ذلك

فإن قال قائل: لم ألزمتم الحامل والمرضع القضاء والكفارة مع جواز الإفطار لهما بإجماع، أفليس هما والمريض سواء في

باب الحكم؟

قيل له ـ والله أعلم - هما أشد من المريض، إذ المريض جاز

له الإفطار من أجل خوفه على نفسه، وهما جائز لهما الإفطار من

أجل خوفهما على غيرهما، والله أعلم.

(13)

-197 -