الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

وفي الأثر: إن الحامل إذا خافت أن تطرح ولدها، وكذلك المرضع؛ لهما أن يفطرا ويبدلا قبل، ولو جاء رمضان آخر وخفن ذلك أفطرن، وقضين بعد ذلك كل ما كان عليهما، ولا

كفارة عليهما، والله أعلم

-198 -