الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

باب الصنف الذي لا يلزمه

قضاء ولا كفارة، وهو المجنون

(1)

إذا جن قبل شهر رمضان ولم يفق حتى أهل شوال لأن الله تعالى قال: {فمن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ) (1)، وهو لم يشاهد من الشهر شيئاً، ولقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق

(21

وعن النائم حتى يستيقظ) (2)

•

وأما إن أفاق في بعض الشهر، فإنه يصوم ما أدرك، واختلفوا هل يقضي ما مضى؟ قال بعضهم: يقضي، لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فمن شهد بعضاً فقد شهده،

(3)

لأن الشهر كله فريضة واحدة، ومن قال: كل

(1) تقدم ذكرها. (2) تقدم ذكره (الجزء الأول). (3) تقدم ذكرها.

يوم

منه فريضة لم

-190 -