الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥باب الصنف الذي لا يلزمه
قضاء ولا كفارة، وهو المجنون
(1)
إذا جن قبل شهر رمضان ولم يفق حتى أهل شوال لأن الله تعالى قال: {فمن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ) (1)، وهو لم يشاهد من الشهر شيئاً، ولقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة من أمتي: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق
(21
وعن النائم حتى يستيقظ) (2)
•
وأما إن أفاق في بعض الشهر، فإنه يصوم ما أدرك، واختلفوا هل يقضي ما مضى؟ قال بعضهم: يقضي، لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فمن شهد بعضاً فقد شهده،
(3)
لأن الشهر كله فريضة واحدة، ومن قال: كل
(1) تقدم ذكرها. (2) تقدم ذكره (الجزء الأول). (3) تقدم ذكرها.
يوم
منه فريضة لم
-190 -
٩٨١ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.