الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨نفسه القتل أو المثلة أو خاف على ماله إذا كان إتلاف ماله يؤدي إلى إتلاف نفسه لأن الله تعالى أباح الشرك عند الخوف وهو أعظم من هذا، وأما إن أكره على الجماع في رمضان فلا يفعل، فإن فعل انتقض صومه، والفرق بين الأكل والجماع اللذة الموجودة في الجماع، والله أعلم.
وأما إن دخل في حلقه ذباب أو دخان أو تراب من غير عمد مثل من يعالج شيئاً له غبار من كيل الطعام أو عمل التراب فإنه يستحب أن يلوي ثوباً على فيه ومنخره إذا أراد فعل ذلك، وإن دخل في حلقه شيء بعد ذلك فلا بأس بصومه، ولو وجد طعم ذلك في حلقه أو تنخم فخرج التراب من حلقه لأنه مغلوب وهو أعذر من الناسي الذي قال عنه عليه السلام: (الله أطعمه وسقاه). ومن هذا الباب أيضاً من شرب علقة وكان لا يقدر على حبس الدم من فيه أو منخره وينزل إلى جوفه فلا بأس بصومه بعد جهد، والله أعلم؛ وكذلك أيضاً من وكذلك أيضاً من أكره حتى أدخل في
(1) تقدم ذكره.
- Y-A-