الاقتصاد الإسلامي: أسس ومبادئ محمد بن صالح حمدي

الاقتصاد الإسلامي: أسس ومبادئ

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

1 - سهم لله ورسوله.

2 - سهم لذي القربى.

3 - سهم لليتامى.

4 - سهم للمساكين.

5 - سهم لابن السبيل.

ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، رُفع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سهم قرباه، ويكون صرفهما في الكراع والسلاح.

للمحاربين في الغنائم الأربعة أخماس الباقية، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما واحدا، في غزوة حنين، وقد جعل في بعض غزواته للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا، والرأي في ذلك يرجع لتقدير الإمام وما يراه مناسبا لكل حال.

د ـ الجزية:

تعريفها:

هي ما فرض من مال على رؤوس أهل الذمة الذين دخلوا في حوزة المسلمين من أهل الكتاب والمجوس، وسموا بأهل الذمة لأنهم أصبحوا في ذمة المسلمين بعد أن دفعوا الجزية، فأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.

الحكمة من فرضها:

إن دخول الذميين في ذمة المسلمين يعتبرون مواطنين في هذه الدولة، فيتعين عليهم أن يساهموا في الأعباء العامة، وما تتحمله الدولة في سبيل أمنهم وأمان أموالهم من أعباء، ولقاء تمتعهم بسائر الخدمات العامة في المجتمع الإسلامي، خصوصا وأن عبء الدفاع عن الوطن والتطوع له بالنفس والمال يقع على عاتق المسلمين، فضلا عن أن المسلمين يمولون بيت المال بما يدفعون من زكاة، فالجزية مقابل المواطنة والتمتع بسائر الحقوق، وليست عقوبة لأن الإسلام لا

١٦٣ / ١٨٧