التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر لـ؟
الجزء ١ · صفحة ٢الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له واشتقاقه من الشق والفتح ويأتي بمعنى الفطنة والحذق (3).
في الاصطلاح:. هو الفهم في الدين قال تعالى: (ليتفقهوا في الدين) أي ليكونوا علماء به، ودعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ((اللهم فقهه في الدين وفقهه في التأويل)) أي فهمه تأويله ومعناه، وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة شرفها الله ـ تعالى ـ وتخصيصاً بعلم الفروع منها (4).
الفتوى في اللغة: بمعنى الإبانة، أفتاه في الأمر: أبانه له ويقال: أفتاه في المسألة يفته إذا أجابه (5).
في الاصطلاح:. الفتيا والفُتوى والفَتوى: ما أفتى به الفقيه والفتح في الفتوى لإهل المدنية (6).
----------------------
1 - ابن منظورا، لسان العرب، ط3، دار إحياء التراث العربي، 1419، 1999 ج2 ص 202
2 - أحمد بن حمد الخليلي، الاجتهاد وأثره في التجديد، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، المؤتمر الخامس ص 157
3 - أبن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305
4 - المرجع السابق، ص 305
5 - المرجع السابق، ص183
6 - المرجع السابق، ص183
---
# طريقة القران والسنة في بيان الأحكام الشرعية:
للقران الكريم والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم طريقتان في بيان الأحكام:.
الأولى: بيان بغير سؤال واستفتاء وهو الأكثر في القران الكريم.
الثانية: بيان بعد سؤال واستفتاء بصيغة (يسألونك) وهي الأكثر استعمالا في كتاب الله ـ تعالى ـ
كما في قوله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) 7.
وقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 8.
واستفتاء بصيغة (يستفتونك) مثل قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة … ) 9.