مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

لا يجوز أن يصادر مال إنسان ما لم يكن قد وقع في يده بطريقة غير مشروعة، لأن للمال حرمته، وسواء كان هذا المالك مسلما أو ذميا أو معاهدا، فلا يؤخذ ماله إلا بوجه من وجوه الشرع، " أما إن كان ذلك المال مالا مجهولا ربه وذلك بأن يكون ذلك الشخص ظالما أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادا وأتلف حقوق الناس وجهل أولئك الذين هم أصحاب المال – الذين يستحقون استرداد حقوقهم منه- فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنه وقع في يده من مال المسلمين الذين جهلوا حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين وهذا وقع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه"(1) ، وهذا حفظا لأموال الناس من الضياع وحتى لا تؤكل أموالهم بينهم بالباطل والله تعالى نهانا عن ذلك.

10- حرمة التأمين حفظا لمقاصد الشارع.

(1) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الثالث، ص 383.

١٠٦ / ١٢٧