مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ١١٢

الأصل في الإجهاض أنه لا يجوز لأن الجنين أو الحمل نسمة خلقها الله تعالى له حرماته وحقوقه، وقد قال تعالى: ﴿ ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ﴾(1) حتى وإن كان هذا الجنين يسبب لأمه التعب والإرهاق، دون أن يؤدي إلى هلاك أمه، أما إن كان هذا الجنين سيؤدي إلى هلاك أمه فهنا يراعى المقصد الشرعي وهو الحفاظ على الأصل لأن الحفاظ على الأصل أولى وهذا ما قال به الشيخ أحمد الخليلي:" إن كان استمرار الحمل ينذر بالخطر على حياتها فلها التخلص منه، لأن المحافظة على الأصل أولى"(2) .

6_ لا يجوز وضع بيضة ملقحة من رجل في رحم امرأة غير امرأته حفظا للدين والنسل.

(1) - سورة المائدة، الآية 32.

(2) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الثاني، ص 214.

١١٢ / ١٢٧