مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد
الجزء ١ · صفحة ١١٣هناك العديد من النساء اللائي لا يقدرن على الإنجاب بسبب مشاكل في الرحم، وخروجا من هذا الإشكال كما يزعم البعض فقد ارتأوا أن يأخذوا بويضة من هذه المرأة الغير القادرة على الإنجاب بسبب مشاكل في رحمها، ثم تلقح هذه البويضة بحيوانات منوية من زوجها، وتوضع هذه البويضة الملقحة في رحم امرأة قادرة على الحمل، ولكن مع وجود هذا الحل فإنه في الحقيقة حل مناف للشرع لا يجوز أن يطبق مراعاة لمقصد الشارع من حفظ الدين، والنسل، وهذا ما أفتى به الشيخ أحمد مراعيا لمقصد الشارع من ذلك، وقد وجه إليه سؤال يقول :" امرأة لا تستطيع الإنجاب نظرا لوجود مشكلات في الرحم، وكانت الطريقة الوحيدة هو أخذ البيضة من هذه المرأة مع حيوانات منوية من زوجها وتلقيحها به، ثم وضع هذه البيضة الملقحة في رحم امرأة أخرى قادرة على القيام بأعباء الحمل ومتطلبات الجنين ما رأي الإسلام في هذا العمل وهل يعتبر هذا من باب الزنا المحرم؟؛ فكان جواب الشيخ كالآتي: "نعم إن ذلك زنى وإن لم يترتب عليه حد شرعي بسبب الشبهة، وإلا فكيف يسوغ شرعا نقل حيوان منوي من رجل إلى امرأة هي غير حليلة له، وبأي وجه يستحل ذلك، وليس ادعاء أن الإسلام يواكب التطور بمُجد شيئا في تحليل ما حرم الله"(1) .
7_ لا يجوز للمرأة المصابة بالإيدز أن تحمل إن كان ذلك يؤثر على الطفل حفاظا على النفس.
(1) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الثاني، ص 213 وما بعدها.