مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ١١٥

9_ يجب على من أصيب بمرض الإيدز الذي يُعدي، أن يتجنب معاشرة الناس حفظا لمصلحتهم.

مراعاة لمقصد حفظ النفس، وحتى لا يتضرر الناس من بعض الأمراض الفتاكة التي تهلك الإنسان لا محالة فإن الشيخ أحمد نظر إلى هذا الأمر مراعيا المقصد الشرعي في حفظ النفس، فأوجب على من أصيب بهذا المرض أو بغيره الذي يحتمل أن ينقل العدوى؛ أن يتجنب الناس لئلا ينقل إليهم علته ووباءه، يقول الشيخ أحمد:"أما إن كان ذلك يؤدي إلى العدوى فلا ريب أن صاحب العدوى مأمور بأن يجتنب الناس لئلا ينقل إليهم علته ووباءه، كما يؤمر بعزل المجاذيم ونحوهم من المصابين بالأمراض المعدية"(1)

المطلب الثاني: المقاصد الشرعية في بعض المعاملات المستجدة.

1_ يجوز وضع المال في بنك ربوي بغير ربا للضرروة.

(1) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الثاني، ص 211.

١١٥ / ١٢٧