مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد
الجزء ١ · صفحة ١١٨من صندوق البنك باسمك ويصرف في غير سبيله، ولذلك قلنا: فخذه وأنفقه في سبيله الذي هو الفقراء والمساكين"(1) . ويقول الشيخ في موضع آخر:"وأولى من ذلك وأفضل وأحزم وأحوط أن يؤخذ على نية التصدق به على فقراء المسلمين الذين يستعينون به على طاعة الله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"(2) .
3_ يجوز وضع التبرعات في البنوك حفاظا عليها وخوفا من ضياعها.
الأصل أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية، نظرا إلى أن ترك المرء للمال في البنك يعينه على المنكر، ولكن عن اقتضت الضرورة وضع هذه الأموال في البنوك، وخاصة وأن هذه الأموال هي أموال تبرعات، فلا بأس بذلك كما يفتي الشيخ أحمد مراعاة لمقصد حفظ المال، يقول الشيخ أحمد :"الضرورة تقدر بقدرها، فإن لم يكن لهذه التبرعات مأمن إلا في البنوك، فلا حرج في إيداعها بها مع تفادي الربا وجميع المعاملات المحرمة"(3) .
4_ يجوز إتمام الصفقة في البيع من غير أن يلتقي البائع والمشتري.
(1) - فتاوى الشيخ بيوض، ص 456، 457.
(2) - فتاوى الشيخ بيوض، ص 451.
(3) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الثالث، ص 153.