مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد
الجزء ١ · صفحة ١٧أما الأستاذ علاّل الفاسي فإنه يعرفها بقوله: " المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"، فهذا التعريف كما يبدوا جليا أنه جمع بين المقاصد العامة والخاصة بخلاف تعريف ابن عاشور(1) .
ونجد أن الدكتور أحمد الريسوني(2) يعرفها بتعريف قريب إلى تعريف علاّل الفاسي ويمكن للباحث أن يقول إن أحمد الريسوني حذف الجزء الأخير من تعريف علاّل الفاسي فقط، فيقول: " إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"(3) .
(1) - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،أحمد الريسوني،
(2) - الدكتور أحمد الريسوني، من مواليد سنة 1373هـ، 1953م، بناحية القصر الكبير، شمال المغرب، حاصل على إجازة في الشريعة جامعة القرويين بفاس، أتم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس فتحصل على شهادة الدراسات الجامعية العليا، دبلوم الدراسات العليا في رسالة بعنوان : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، دكتوراه دولة بعنوان: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية ،حاليا أستاذ علم الأصول ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإسلامية – جامعة محمد الخامس-.( أنظر ترجمته في مقدمة كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي).
(3) - نظرية المقاصد، أحمد الريسوني، ص 19.