مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد
الجزء ١ · صفحة ١٨وعرفها يوسف حامد العالم(1) بقوله: "والمراد بأهداف الشريعة الإسلامية مقاصدها التي شرعت الأحكام لتحقيقها ومقاصد الشارع هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار"(2) .
وعرفها وهبة الزحيلي(3) بقوله: "هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"(4) ، ومما يلاحظ على تعريف وهبة الزحيلي أنه تعريف مازج بين تعريف علاّل الفاسي والطاهر بن عاشور وهذا ما أشار إليه أحمد الريسوني، وقد لاحظ الباحث ذلك جليا حينما رجع إلى تعريف كل منهما على حده.
(1) - هو يوسف حامد العالم مواليد قرية التكيلات السودان سنة 1356هـ، 1937م، وتوفي سنة 1408هـ، 1988م، دكتوراه في أصول الفقه وموضوعها : الأهداف في الشريعة الإسلامية. له عدة أبحاث ومؤلفات صدرمنها: تفسير سورة النور، النظام السياسي والاقتصادي في الإسلام، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. ( أنظر ترجمته في مقدمة كتابه : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ).
(2) - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد العالم، سلسلة الرسائل الجامعية المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن- فرجينيا- الولايات المتحدة، ط1، 1412هـ 1991م، ص 79.
(3) - وهبة بن مصطفى الزحيلي مواليد بدير عطية في ريف دمشق 1932م، حاصل على دكتوراه في الشريعة الإسلامية له العديد من المؤلفات والبحوث منها: التفسير المنير، الفقه الإسلامي وأدلته، نظرية الضرورة…،( أنظر ترجمته مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد احميدان، ص 19، 20).
(4) - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد سعد اليوبي، ص 36.