مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ٧٣

كما أن الشيخ بيوض يقول :" وأما إن كنت شاكا فابن على اليقين وكمل صلاتك واسجد سجدتي السهو بعد التسليم"(1) ، وهذا كله كما تقدم رفعا للحرج والمشقة، ومما ورد أيضا في فتاوى الشيخ أحمد في رفع المشقة والتيسير،"أن رجلا أم جماعة لصلاة العصر وبعد انتهاء الصلاة اختلفت الجماعة فمنهم من يقول صلينا أربعا ومنهم من يقول صلينا خمسا والذين قالوا صلينا خمسا سبحوا للإمام ولم يلتفت إليهم بل استمر في صلاته حتى أتمها فما حكم صلاتهم؟. فجاء جواب الشيخ: إذا كان الإمام أوغيره مطمئنا إلى أنه لم يزد في صلاته على أربع ركعاتت فلا يلتفت إلى تشكيك من أراد تشكيكه في صلاته، وكذلك إن شك نفسه في هذه الزيادة بعد خروجه من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك"(2) والمسائل والأمثلة المعروضة كثيرة مبثوثة في ثنايا كتب فتاوى الشيخين.

5- جواز دفع القيمة في الزكاة بدلا من العين المزكاة.

(1) - فتاوى الشيخ إبراهيم بيوض، ص 206.

(2) - فتاوى الشيخ أحمد، الكتاب الأول، ص 103.

٧٣ / ١٢٧