مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ٧٤

من الواضح أن دفع الزكاة للفقير تحقق مصلحة من مصالح الشارع ومقصدا من مقاصده، فبدفع الزكاة للفقير يحفظ نفسه من الهلاك،كما أنه يحفظ دينه حتى لا يقع في المهالك كالسرقة وغيرها مما له أثر سلبي على دين المرء، والمرء في بعض الأحيان يحتاج إلى المال أكثر من العين، فهو فقير يحتاج إلى المال إما لعلاج أو سفر أو غيره، مما لا يمكن أن يسدد مقابله عينا كالتمر أو الشعير أو غيرها من أصناف الزكاة، فهل تعطى القيمة في الزكاة أم العين؟، ولذلك نجد أن الشيخ أحمد يقول: "إن رأي من راعى الحكمة في الزكاة فقال إنها لسداد حاجة المضطر هي رأي سديد"(1) ،

(1) - المصدر نفسه، ص 295..

٧٤ / ١٢٧