مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ٧٦

حيث كان يدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بعض العروض التي يحتاج إليها المسلمون من غير أصناف الأموال التي تزكى وذلك من الزكاة التي كان يخرجها أهل اليمن من أموالهم وإنما أعل الحديث بأن الذي رواه وهو طاووس لم يدرك معاذا ففيه انقطاع، ولكن هذه العلة تنجبر إذا ما نظرنا إلى علة مشروعية الزكاة والحكمة من ذلك"(1) .

6- جواز الدفع من الزكاة في سبيل طلب العلم وما يعود بالنفع على الناس.

(1) - فتاوى الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الأول، ص 295، 296.

٧٦ / ١٢٧