مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد

الجزء ١ · صفحة ٨٦

والله أعلم"(1) فنلاحظ أنه بالحفاظ على الدين نحافظ على بقية الكليات، الأخرى كما كانت هنالك إشارة واضحة من الشيخ إلى حفظ هذه الكليات حينما قال: "فكما لا يسوغ للإنسان أن يحلل الخمر أو الزنا أو الميتة ونحوها، كذلك لا يسوغ له أن يحرم شيئا لم يحرمه الله تعالى" فلو أحل الإنسان الزنا أدى إلى ذلك تضييع النسل، ولو أحل الخمر أدى إلى تضييع العقل والمال وما إلى ذلك، ولو حرّم الإنسان على نفسه الزواج مثلا وقع في مهالك أخرى مما ينتج عنها ضياع للكليات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها.

2- لا يشرع النذر بالنسك للأموات حفظا للدين

(1) - الفتاوى، أحمد بن حمد الخليلي، الكتاب الخامس، إعداد ومراجعة: قسم الفتوى بمكتب الإفتاء، وزوارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط1، محرم 1427هـ، فبراير 2006م، ص 68.

٨٦ / ١٢٧