مقاصد الشريعة في فتاوى الشيخين إبراهيم بيوض وأحمد الخليلي لإدريس باحامد
الجزء ١ · صفحة ٩3- الاعتماد والأَمُّ وإتيان الشيء: قصده يقصده قصدا، وقصد له، وأقصدني إليه الأمر، وهو قصدُك وقصْدَكَ أي تجاهك.ومنه قصدْت قصدَه أي نحوت نحوه(1) .
4- التَّوسُّط: نقول توسط في الأمر لم يُفْرط ولم يُفرِّط، وفي النفقة لم يُسرف ولم يُقتٍر، وفي مشيه اعتدل فيه وفي الحكم عدل ولم يمل ناحية(2) .
(1) - ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ت 711 هـ): لسان العرب ، ط1، دار صادر، بيروت، 2000م، حرف القاف، مادة قصد، ج 12/ ص 113 -114.
- أنظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دط، دت، دن، 9/35-36.
(2) - ابراهيم مصطفى وجماعة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، دار الدعوة، استانبول تركيا، ج 2/ ص 738.
٩ / ١٢٧