المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ١٠

قال أبو المؤرج(1) : أما الركوع فيقول: " سبحان ربي العظيم"، وأما في السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى"، فإذا سجدت فضع كفيك للسجود، وقل حين تطأطئ رأسك للسجود: "الله أكبر"، وإذا رفعت رأسك فقل: "الله أكبر"، وإذا كنت في أول ركعة(2) تريد القيام فانهض قائماً حين(3) ترفع رأسك من السجدة الأخيرة(4) قبل أن تستوي جالساً، وإذا كانت(5) الركعة الثانية فاجلس، وتشهد في كل ركعتين تجلس فيها من الصلاة المكتوبة أو التطوع.

سألت محبوباً: عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟.

قال: سألت الربيع عن ذلك فقال(6) : لا.

سألت محبوباً: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟.

﴿ص20﴾

قال: سألت الربيع عن ذلك فقال(7) : لا تدعن القراءة خلف الإمام.

قال أبو المهاجر: إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليك الإنصات(8) ، وتلا(9) هذه الآية: ﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأ سراً فيما بينك وبين نفسك.

قال أبو المهاجر: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود.

قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه(10) ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بأم القرآن وحدها لا تزد عليها شيئاً فيما يجهر فيه الإمام(11) ، تقرأ بقراءة الإمام تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.

﴿ص21﴾

قلت له حينئذ: يا أبا المؤرج هذا قول قومنا.

(1) بدون (أبو المؤرج).

(2) الركعة.

(3) حتى.

(4) الآخرة.

(5) كنت في) بدلاً من (كانت).

(6) قال.

(7) قال.

(8) بزيادة (والاستماع)

(9) ويتلو.

(10) بزيادة (الإمام).

(11) بدون (فيما يجهر فيه الإمام).

١٠ / ٧٦