المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ١٧قال: حدثني أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد العصر(1) .
وسألته: عن ركعتين يصليها(2) أناس حين تغرب الشمس.
قال(3) : لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام(4) يصليها(5) غير أبي سعيد الخدري.
سألت الربيع(6) : عن رجل صلى(7) لغير القبلة؛ وهو يحسب أنها القبلة(8) ، ثم عرف القبلة أو(9) أخبر بها.
﴿ص32﴾
قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته، وليعتد بما صلى منها.
سألت أبا المؤرج: عن رجل يخشى أن(10) تفوته صلاة الصبح، أو يخاف أن(11) تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين(12) قبل صلاة الفجر؟.
قال: يبدأ بالمكتوبة.
قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟.
قال: نعم؛ وليتم ركوعه وسجوده.
وسألته: عن رجل غرّه ضوء القمر، فصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، فضرب برأسه فنام حتى طلعت الشمس، فقال له أهله: إنك قد صليت بالليل. أيمضي على صلاته؟.
قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد صلاته.
سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجهما؟.
﴿ص33﴾
قال: ليفض بيديه(13) إلى الأرض؛ أحب إليّ.
قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك، ويروونه عن فقهائهم، فلا بأس بذلك.
قال(14) : وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة(15) والسهر بعدها إلا لمصل أو مسافر(16) .
(1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها).
(2) يصليهما.
(3) بزيادة (لي).
(4) النبي عليه السلام).
(5) يصليهما.
(6) بزيادة (ابن حبيب).
(7) يصلي.
(8) قبلة.
(9) بدلاً من (أو).
(10) بدون (يخشى أن).
(11) بدون (يخاف أن).
(12) الأولتين.
(13) بيده.
(14) بدون (قال)، وإنما هو تبع لكلام سابق عن أبي المؤرج.
(15) الآخر.
(16) لمسافر.