المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٢٤

وكذلك إن(1) كان إمام نفسه ففعل مثل(2) هذا فليسجد سجدتي الوهم.

وكذلك(3) قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز، إلا أنه قال: ولا يسجد خلف الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام، فإني أكره ذلك.

سألت الربيع: عن رجل أدرك ركعتين من صلاة الإمام فصلاهما معه، ثم سلّم الإمام فسلم مع تسليمة الإمام ناسياً، ثم ذكر وهو جالس أنه لم يصلِ إلا ركعتين ولم يتكلم.

قال: يقوم فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.

قلت: فإن كان الرجل سلّم مع الإمام ناسياً، ثم قام فصلى النافلة، ثم ذكر وهو يصلي النافلة أنه لم يكن صلى مع الإمام إلا ركعتين.

قال: فليعد صلاته.

﴿ص46﴾

قلت: فإن كان الرجل إمام نفسه فصلى(4) ركعتين من المكتوبة فسلّم فيها، ثم ذكر أنه لم يصلِ إلا ركعتين.

قال: إن كان لم يتكلم ولم ينفلت(5) من صلاته فليقم وليكبر وليصلِ الركعتين الباقيتين، فإذا(6) فعل فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم.

سألت الربيع(7) : عن الرجل نسي الركوع(8) فسجد ثم ذكر بعد فراغه من السجود أنه لم يركع.

قال: فليَقُم وليركع وليسجد ولا يعتد بالسجدة التي(9) سجدها، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وإذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي الوهم.

﴿ص47﴾

باب التسليم(10)

سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره حتى يرى من على يساره خده.

(1) إذا.

(2) فيفعل نحو.

(3) وكذا.

(4) صلى.

(5) ينفتل.

(6) وإذا.

(7) وسألته) بدلاً من (سألت الربيع).

(8) عن الركوع نسيه الرجل).

(9) بزيادة (كان).

(10) لا يوجد هذا العنوان.

٢٤ / ٧٦