المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٢٥

قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماماً لغيره، وأما إذا كان إماماً لنفسه فأتم(1) صلاته فأراد أن ينصرف يسلّم(2) تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحب.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن سلّم عن يمينه وعن شماله أجزأه(3) . وقال: حسن جميل. وإن سلّم واحدة عن يمينه ثم ينصرف بوجهه(4) حتى لا يرى من على يساره خده، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل.

﴿ص48﴾

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سلّم الإمام فلينحرف عن مجلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان يقال: إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاً.

﴿ص49﴾

باب صلاة الجمعة

سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب: عن صلاة الجمعة.

فقلت(5) : إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو جالس فكبَر قائماً، ثم كبرت وجلست قبل أن يسلّم الإمام.

قالا(6) : إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة، وإن وجدت الإمام قد سلّم فصلِ أربع ركعات، فإنك لم تدرك الجمعة.

فقال أبو المؤرج: إن اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل فلا يضرك.

سألت أبا المؤرج فقلت(7) : أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج الإمام إلى الصلاة؟.

قال: لا.

قلت: فإن دخل الرجل المسجد وقد خرج الإمام أيسلم؟

قال: نعم.(8)

قلت: فإن دخل المسجد رجل(9) فسلّم؛ أنرد عليه السلام؟.

﴿ص50﴾

قال: نعم.

قلت: فإن عطس رجل فقال: الحمد لله رب العالمين. أنقول له: يرحمك الله؟.

قال: نعم.

(1) فأكمل.

(2) سلم.

(3) بزيادة (ذلك).

(4) بدون (ثم ينصرف بوجهه).

(5) فقالا) بدلاً من (فقلت) والصحيح ما أثبتاه من (أ).

(6) قال) وهو تصحيف كما يبدو.

(7) بدون (فقلت).

(8) هذه المسألة من (ب) ولا توجد في (أ).

(9) بدون (رجل).

٢٥ / ٧٦