المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٣١قال: سألنا عن ذلك أبا عبيدة فقال(1) : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وإن كانوا(2) في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، فإن استووا فأكبرهم سناً(3) .
وقال: لا يؤم الرجلُ الرجلَ في بيته ولا في سلطانه(4) .
وقال(5) أبو المهاجر: حدثني من أثق به أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم هم(6) له كارهون، والعبد الآبق حتى يرجع إلى سيده.
سألت الربيع: عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي؛ أيؤمون بالأحرار؟.
قال: نعم؛ إذا كانوا(7) يقرأون القرآن فلا بأس بذلك.
قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة أنه(8) كان يكره أن يقدمهم في الفريضة ويرخص لهم في النافلة.
سألت أبا المؤرج: عن الإمام يؤم الناس؛ كيف ينبغي(9) أن يصلي بهم؟.
﴿ص62﴾
قال: حدثني أبو عبيدة فقال(10) : من(11) أم الناس فليخفف وليصل بأضعف من خلفه، فإنه يصلي وراءه(12) السقيم والضعيف وذو الحاجة والكبير والمريض والحامل(13) .
ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم(14) .
سألت حاتم بن منصور: عن الإمام إذا أحدث في صلاته.
(1) قال.
(2) استووا) بدلاً من (كانوا).
(3) وإن كانوا علمهم بالكتاب والسنة سواء فأكبرهم سناً) بدلاً من (فإن استووا فأكبرهم سناً).
(4) هذه العبارة (وقال: لا يؤم الرجلُ الرجلَ في بيته ولا في سلطانه) من (ب) ولا توجد في (أ).
(5) قال.
(6) وهم.
(7) كان.
(8) إنما.
(9) بزيادة (له).
(10) أنه قال) بدلاً من (فقال).
(11) من) ساقطة.
(12) بزيادة (كل).
(13) ترتيب العبارة هكذا (السقيم والضعيف وذو الحاجة والحامل والكبير والمريض).
(14) عليه السلام.