المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٣٤قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف؛ لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان(1) ، وهذا هو التقصير، وحدثني(2) بذلك أبو عبيدة.
قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي==
﴿ص67﴾
==صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوماً فقال: (ألا وإن تمام الصلاة للمسافر(3) ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها(4) ركعتان).
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها(5) أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين قبل أن تفرض أربعاً، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر). قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعاً جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر).(6)
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة هي(7) تمام ليس فيها تقصير.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى -أي الظهر- اثنتان، والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما في الحضر والسفر واحد.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع(8) : أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟.
﴿ص68﴾
قالوا جميعاً: نعم؛ يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب، غير أن الفريضة ركعتان إلا في المغرب والصبح(9) .
سألتهما جميعاً؛ أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟.
(1) فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتين).
(2) حدثني.
(3) صلاة المسافر) بدلاً من (الصلاة للمسافر).
(4) إنما نقصانها) بدلاً من (ونقصانها).
(5) بدون (رضي الله عنها).
(6) قول السيدة عائشة ورد كالتالي: (فلما فرضت الصلاة أربعاً قبل أن تفرض ركعتين، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر) قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعاً جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر).
(7) هما) بدلاً من (هي).
(8) بزيادة (بن حبيب).
(9) بدون (إلا في المغرب والصبح).