المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٤٠

قالا: نعم، لأنا نقول إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئاً فعليه أن يغسله ثم(1) يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى ذلك حدثاً.

قلت: أرأيت الرجل يتيمم للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ثم يسلم ويتوب، أيكون(2) على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟.

قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه والله أعلم.

قلت: وكذلك لو كان توضأ.

قال: نعم.

قلت: لِمَ وقد حبط عمله؟.

﴿ص: 80﴾

قال: أما الذي نحب له فإعادة(3) الوضوء أو التيمم؛ لأنه يُحب(4) أن يتوضأ الرجل من الفرية على الله(5) والله أعلم.

سألت(6) ابن عبدالعزيز: عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يسلم، أيكون عليه الوضوء أو الغسل؟.

قال: بل يتوضأ بعدما أسلم أو يتيمم، وإن كان أجنب(7) اغتسل وتوضأ.

قلت: أواجب ذلك عليه أم لا؟.

قال: نعم(8) .

سألت ابن عبدالعزيز: عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته، فأراد(9) أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟.

قال ابن عبدالعزيز:(10) يطأها إن أحب، فإنه لا بأس عليه بذلك.

وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم. فتيمم بيديه يريد بذلك تعليم الرجل، هل يجزيه ==

﴿ص: 81﴾

== ذلك لتيممه؟.

قال: لا.

قلت: لِمَ؟.

قال: لأن التيمم لا يكون(11) إلا على نية.

قلت: فلِمَ جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟.

قال: ليستا عندي سواء، والله أعلم.

(1) بدون (إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئاً فعليه أن يغسله ثم).

(2) بزيادة (ذلك).

(3) إعادة.

(4) نحب.

(5) على الله) أثبتناها من (ب).

(6) وسألت.

(7) جنباً.

(8) بدون (قال: نعم).

(9) بدون (فأراد).

(10) بزيادة (نعم).

(11) المسألة بدون (هل يجزيه ذلك لتيممه؟. قال: لا. قلت: لِمَ؟. قال: لأن التيمم لا يكون).

٤٠ / ٧٦