المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٣٩قال: إن كان معه لبد يعلم به قدراً نفضه وليتيمم(1) بغباره، أو سرج نفضه وليتيمم بغباره، وإن لم يكن معه ذلك وكان في ثوبه غبار نفضه وليتيمم به(2) .
قلت: فإن لم يكن في ثوبه غبار، وأصابه المطر حتى ابتلت ثيابه، ولم يكن على دابته لبد ولا سرج.
قال ابن عبدالعزيز: يأخذ شيئاً من الطين فينضح به ثيابه حتى إذا جف تيمم به(3) .
﴿ص78﴾
قلت: فإن كان الطين لا يجف، ولا يجد الماء ولا صعيداً، أينتظر حتى يجف الطين؟(4) .
قال: بلى؛ إن علم أن الطين لا يجف حتى يذهب آخر الوقت، صلى بغير تيمم إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء(5) أو جف الطين أعاد الصلاة إذا توضأ أو تيمم، أخذت له في ذلك بالثقة.
قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج ولا يستطيع أن يتوضأ منه ولا يجد صعيداً يتيمم به، كيف يصنع؟(6) .
قال: يضرب بيديه على(7) الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه كما(8) يصنع بالصعيد.
سألت وائلاً ومحبوباً: عن الرجل يجد يجد سؤر الحمار؛ أيتوضا به أم يتيمم؟.
قالا: يتوضأ ويتيمم ثم يصلي، فإن كان(9) يجزيه سؤر الحمار على تلك الحال فلا يضره التيمم،==
﴿ص79﴾
==وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم، نأمره بذلك أخذاً(10) بالثقة.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المتيمم يصيبه البول والقذر في بعض جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه؟.
(1) ويتيمم.
(2) وردت العبارة (وإن لم يكن معه من ذلك شيء وكان في ثوبه غبار نفضه وتيمم بغباره).
(3) بدون (به).
(4) ورد السؤال كالتالي (قلت: فإن لم يكن الطيف جف، ولا يجد ماء ولا صعيداً، أينتظر حتى يجف الطين؟).
(5) بدون ( فإذا وجد الماء).
(6) وردت العبارة هكذا (ولا يجد صعيداً أيتيمم به،أم كيف يصنع؟).
(7) إلى.
(8) بزيادة (كان).
(9) بزيادة (لا)، والصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك السياق.
(10) بدون (أخذاً).