المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٥٠

قال(1) : سمعت أنه يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله.

﴿ص:99﴾

سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن رجل(2) يموت وقد طال شعره وأظافره(3) ، أيؤخذ من شعره وأظافره(4) وينتف إبطاه وتحلق عانته؟.

قال: لا يمس منه شيء، ولكن(5) يغسل ويكفن.

قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد بن العمرد(6) .

قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخلت على أناس وهم يغسلون ميتهم، فإذا هم يمشطون رأسه، فقالت: على ماذا تفعلون ذلك بميتكم(7) ، وإنه لسائر إلى الأرض ولا يبقى(8) له شعر ولا بشر.

سألت أبا المؤرج: عن رجل توفى وهو محرم؛ أيغسل؟.

قال: نعم؛ ويحنط، والمرأة كذلك أيضاً تغسل وتحنط.

وسألته(9) : أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟.

﴿ص 100﴾

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن رُفِع من المعركة قتيلاً فلا يغسلوه، ولكن يحنطوه إن أحبوا، ولينظروا في ثيابه التي قتل فيها إن كانت وتراً فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعاً فلينقصوه ثوباً أو يزيدوه(10) ثوباً حتى تكون وتراً. ثم يدفنوه فيها.

سألت أبا المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم أبوها وأخوها وابنها أيغسلونها؟.

قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضراً كان الأب أولى قرابتها من غيره، فليغسلونها من وراء الثياب لأن الموت كريه(11) .

(1) فقال.

(2) الرجل.

(3) وأظفاره.

(4) وأظفاره.

(5) ولكنه.

(6) ورد كالتالي: (قال: وكذلك أبو غسان مخلد) وفيها سقط كما يظهر.

(7) وردت كالتالي: (فقالت: ماذا يقبضون ميتهم؟) وهي غير مفهومة.

(8) لا يبقى.

(9) وسألت.

(10) فلينقصوا ثوباً أو يزيدوا).

(11) وردت العبارة كالتالي: (قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضراً وكان الأب أو الأخ أو قرابتنا غيرها. قال: فليغسلونها من وراء الثياب فإن الموت كريهة).

٥٠ / ٧٦