المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٥٤قال: حدثني أبو عبيدة: أن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة فيما(1) يلي الإمام، ثم يصلى عليهما صلاة واحدة.
قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك أيضاً(2) ؟.
قال: الرجال(3) مما يلي القبلة، والنساء خلف الرجال صفاً مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهم صلاة==
﴿ص105﴾
==واحدة.
وكذلك روى لي محبوب عن الربيع.
قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العمرد.
فقال مثل ذلك أيضاً.
قال: وقال ابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: إذا قام(4) الرجل للصلاة(5) على ميتتي الرجل والمرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهما صلاة واحدة.
قالوا: وإن كانوا أكثر من ذلك؛ جعل الرجال(6) مما يلي الإمام صفاً، رأس كل سرير منهم عند رجلي الآخر، وتجعل(7) النساء أمام ذلك مما يلي القبلة صفاً مثل ذلك، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة.
سألت أبا المؤرج: عن القيام؛ إذا مرت بنا الجنائز(8) ونحن جلوس أو ركوب.
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس هذا بشيء.
وسألته أيضاً: عن المشي أمام الجنائز.
قال: لا تبالي أقدامها مشيت أم خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها بعد أن تكون قريباً منها غير==
﴿ص106﴾
==منقطع عنها، ولكن إذا ركبت فلا تمش(9) إلا خلف الجنازة ولا تباعد عنها.
قال: وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز.
سألت أبا المؤرج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضئاً، وأشفقت أن تفوتني الصلاة عليها قبل أن أتطهر.
قال: فتيمم بالصعيد الطيب وامسح وجهك ويديك وصل معهم.
(1) مما.
(2) بدون (أيضاً).
(3) قال: كذلك أيضاً الرجل) بدلاً من (قال: الرجال).
(4) قال) وهو تصحيف.
(5) بدون (للصلاة).
(6) الرجل.
(7) ويجعل.
(8) عن القيام على الجنائز إذا مرت بنا).
(9) فلا تسير) بدلاً من (فلا تمش).