المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٦٢سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز: أيذبح عن الصبي قبل أن يخرج الإمام؟.
قال: لا يذبح عن صغير ولا كبير حتى يخرج الإمام ويفرغ من صلاته.
وسألتهما: عن لحوم(1) الأضاحي؛ أتمسك فوق ثلاثة أيام؟.
قالا: نعم.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم(2) كان ينهى عنها أن تمسك فوق ثلاثة أيام(3) ؟.
﴿ص120﴾
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فيما بلغنا، ثم رخص فيها بعد ذلك.
قلت: أيأكل الرجل من ضحيته؟.
قال: أي ذلك شاء فليفعل.
وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: (ألا(4) ومن ذبح قبل صلاة(5) الإمام فليعد ذبحاً آخر).
قال: وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه يكره في(6) الأضاحي العجفاء والجرباء والجذماء والهدماء.
قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد أنه قال: إن ولدت ضحيتك أو بدنتك فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.
قال(7) : وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجزوزة أو خصية أو مقطوعة القرن.
قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضاُ وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة(8) :=
﴿ص 121﴾
== البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك، يشتركون فيه.
(1) إهاب) بدلاً من (لحوم).
(2) عليه السلام.
(3) ثلاثة أيام) لا توجد في (أ) وأثبتناها من (ب).
(4) بدون (ألا).
(5) بدون (صلاة).
(6) من.
(7) بدون (قال).
(8) وردت بدون العبارة (وسمعته أيضاُ وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة).