المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٦٣

قال الربيع: لا بأس بالصكة والجماء والبتراء ما لم تبدو أحياها(1) ، ويكره بيع مسوكها(2) .

قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تعالى (فاذكروا اسم الله عليها صواف). قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله (صواف) يعني(3) قياماً معقولات.

قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟.

قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان.

قلت: فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟.

قال: يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك(4) فلان.

﴿ص 122﴾

باب في إشعار البدن وفيمن أهل بعمرة ففسدت عليه

كان ابن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن؛ لأن الإشعار مثلة.

وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام في الجانب الأيسر.

وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعاً: إنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم.

وقال ابن عباد: لا يجزيه أن يقضيها إلا في وقت إهلاله.

﴿ص 123﴾

كتاب: الزكاة

من قول أبي غانم رحمه الله تعالى ورضي عنه(5)

باب زكاة الذهب والفضة(6)

مما سألتهم عنه، وأخبرني من سألهم عنه.

سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي.

قال(7) : سألت عن ذلك أبا عبيدة رحمه الله فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً ففيها(8) نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم(9) .

وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث.

(1) ما لم يبدو حياها) بدلاً من (ما لم تبدو أحياها).

(2) سقطها)، وأثبتنا (مسوكها) من (ب).

(3) بزيادة (بذلك).

(4) بدون (عبدك).

(5) بدون (ورضي عنه).

(6) باب: زكاة الحلي) بدلاً من (زكاة الذهب والفضة).

(7) فقال.

(8) بدون (ففيها).

(9) بدون (ففيها خمسة دراهم).

٦٣ / ٧٦