المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم
الجزء ١ · صفحة ٨5) رواه البخاري وأبو داود
(6) رواه أبن أبي شيبه والبيهقي والطبراني
(7) رواه أحمد وأبو داود والنسائي
تنبيهات
1- المرأة منهية أن تسافر وحدها لِذا يشترط أن يصاحبها في طريقها إلى الحج زوجها ، أو أحد محرمها أو رفقة صالحة مأمونة فيها نساء .
2- من حج ولم تتوفر فيه شروط الاستطاعة أجزاه عن حجة الإسلام.
3- من لزمه الحج ماليّاً ولم يطقه لمرض أو عذر شرعي … وجب عليه أن ينيب ويستخلف من يحج عنه ، فإن لم يجد أوصى به ، و وكلّ من ينفذ وصيته ، قالت امرأة – من خثعم – يا رسول الله : إن فريضة الله على العباد في الحج ، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، - أفأحج عنه ؟ قال عليه السلام : ( نعم ، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، أكنت قاضية عنه ؟ قالت : نعم ، قال : فذاك كذلك.)
4) يستفاد من هذا الحديث جواز حج المرأة عن الرجل ، والرجل عن المرأة .
5) شرع للإبن الحج عن أبيه الميت وإن لم يوصى به خاصّة إذا وجب عليه في حياته ولم يحج ، أو نذره ولم ينفذه ، ( سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنحج عن آبائنا ؟ قال : نعم حجّوا عنهم ) ، وسألت امرأة رسول الله قالت : إن أمي نذرت أن تحج ، ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال عليه السّلام : ( نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمّك ديْن أكنتِ قاضيته ، اقضوا الله ، فالله أحق بالقضاء .)
6) لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أداء فريضة الحج إذا وجب عليها ، فإن منعها فلها أن تخرج بغير إذنه ، لأّنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأما في حج النافلة فله أن يمنعها.
7) لا ينبغي لمن عجز عن الحج مالياً أن يستقرض لِيَحُجّ لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، أما إذا كان يملك ما يردّ به ما اقترضه فلا بأس.
(1) … رواه الربيع والترمذي
(2) … متفق عليه
(3) … متفق عليه
(4) … راجع شرح النيل للقطب ( أطفيش ) ج : 4 . ص : 7-8
(