النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١

المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء))(1).

الحالة الثانية: إذا رأت المرأة بعض هذه التوابع بعد طهرها فهي في حكم الطهر، لا تترك بها الصلاة ولا صوما لحديث أم عطية قالت: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا))(2).

تنبيه (2): أما أن جاءت هذه التوابع بعد انقضاء أيام حيضها ولم تر طهرا فهي في حكم الانتظار – كما سيأتي:

(1) رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر، رقم 543 ج2، ص38.

(2) رواه النسائي وأبو داود.

١١ / ٥٨