النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠

توابع الدم

قد يفرز الرحم مواد ليست بدم الحيض ولا شبهة، وإنما هي كدورات (أوساخ) تتبع الحيض والطهر ولذا تسمى توابع وليس لها حكم مستقبل وأنما حكمها حكم ما سبقها.

تعريفها: التوابع خمسة أنواع:

الصفرة: هي دم ضعف حتى اصفر.

الكدرة: هي مادة بين البياض والسواد كالماء الوسخ.

التريَّة: ماء يشبه لون التراب.

العلقة: قطعة من دم غليظ متجمد

التيبس: هو جفوف محل الحيض ونقاوته.

حكمها: لهذه التوابع حالتان:

الحالة الأولى: إذا رأت المرأة إحدى هذه التوابع بعد دم الحيض وفي أيامه – من ثلاثة إلى عشرة أيام – فهي في حكم الحيض، فلا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، للحديث الذي روتة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تطهر

١٠ / ٥٨