النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣تنبيه (3): المرأة التي عادتها في الطهر الجفوف، فان طهرت مرة بالماء الأبيض (القصة البيضاء) عملت به لأن الطهر لا يكذب.
تنبيه (4): لا تصلي المرأة بطهر التفتيش، ولا تترك الصلاة بدم التفتيش قال الشيخ اطفيش –رحمه الله-: " إن جاء الدم ولم يفض ولم يقطر وأخرجته] أي بتفتيش [فتركت الصلاة هلكت ولزمتها] كفارة [مغلطة في] القول [الأشهر ..... وكذلك في الطهر لا تصلي به إلا أن خرج وحده، فان صلت بإخراجه لزمتها مغلظة وهلكت "(1).
(1) قطب الأئمة شامل الأصل والفرع، ج1، ص244. وما بين المعقوفتين] [زيادة للتوضيح.
١٣ / ٥٨