النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤أوقات الحيض والطهر
أوقات الحيض:
1 - يجب على المرأة أن تعرف أقل أوقات الحيض وأكثرها، فأقل أوقات الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام إن لم تر طهرا قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)(1).
2 - فما دون ثلاثة أيام ليس بحيض: فالدم الذي يأتي المرأة وينقطع عنها قبل استكمال ثلاثة أيام لا تعتبره حيضا وتعيد ما تركت من صلاة وصيام ، لانه كشف لها الغيب أن ذلك الدم ليس بحيض.
3 - وإذا زاد الدم على العشرة أيام فهو دم استحاضة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيض عشرة فما زاد فهو استحاضة "(2) لكن تعطي له حكم الحيض مدة الانتظار – كما سيأتي -.
4 - ولا بد للمرأة أن تأخذ وقتا واحدا لحيضها.
١٤ / ٥٨