النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤

أوقات الحيض والطهر

أوقات الحيض:

1 - يجب على المرأة أن تعرف أقل أوقات الحيض وأكثرها، فأقل أوقات الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام إن لم تر طهرا قبلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام)(1).

2 - فما دون ثلاثة أيام ليس بحيض: فالدم الذي يأتي المرأة وينقطع عنها قبل استكمال ثلاثة أيام لا تعتبره حيضا وتعيد ما تركت من صلاة وصيام ، لانه كشف لها الغيب أن ذلك الدم ليس بحيض.

3 - وإذا زاد الدم على العشرة أيام فهو دم استحاضة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحيض عشرة فما زاد فهو استحاضة "(2) لكن تعطي له حكم الحيض مدة الانتظار – كما سيأتي -.

4 - ولا بد للمرأة أن تأخذ وقتا واحدا لحيضها.

(1) تقدم ذكره.

(2) رواه البخاري.

١٤ / ٥٨