النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦

3 - قد تتعدد أوقات الطهر – مثلا – تصلي المرأة عشرين يوما فيأتيها الحيض فتقول وقتي في الطهر عشرون يوما ، ومرة تصلي اثنين وعشرون يوما فيأتيها الحيض ، ومرة تصلي المرأة ثمانية عشر يوما فيأتيها الحيض ، فيجوز لها أن تأخذ تلك الأوقات كلها أوقاتا لطهرها

تنبيه (7): قد يشتبه على المرأة وقتها في الحيض أو الطهر لمرض أو نسيان أو تضيع ...... فلا تدري ما هو وقتها: فحينئذ تسأل إحدى قريباتها عن وقتها في الحيض أو الطهر فتفعل مثلها – والله أعلم.

١٦ / ٥٨