النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥تنبيه (5): يعتبر اليوم في الحيض من ساعة إلى ساعة ، مثلا: من الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم إلى مثلها من صباح الغد.
وهذا هو مختار قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمة الله تعالى قال: " وأمّا عندي فلا يجوز إلغاء لحظة أطيق على حسابها وعُلمت من الزمان ، فأول وقت الحيض هو: اللحظة التي جاء فيها الدم ليلا أو نهارا فمنها] أي من تلك اللحظة [في اليوم إلى مثلها في اليوم بعده يحسب يوم. وإن جاء في الليل فمن اللحظة التي جاء فيها إلى مثلها من الليل بعده يحسب يوم "(1).
تنبيه (6): إذا اتخذت المرأة وقتا في الحيض ، وجب عليها أن تحفظه وتكتبه في دفتر ، لئلا تنساه لان هذا الوقت هو العمدة في صلاتها وأساس لكثير من الأحكام.
أوقات الطهر:
1 - أقل أوقات الطهر عشرة أيام ، وأكثرها ستون يوما.
2 - على المرأة – بعدما تأخذ وقتا لحيضها – أن تأخذ وقتا لطهرها (أيام صلاتها) ما بين هذين الوقتين (من عشرة إلى ستين يوما).
(1) القطب، شامل الأصل والفرع ج1، ص24، وفيه كلام مفيد جداً.