النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٤

خمس غرامات ذهبا إلا ثلثا أو قيمته ، هذا أن كان الجماع مع الدم ، أما أن كان مع التوابع فنصف دينار ، روي عن ابن عباس عن الرسول صلى اله عليه وسلم: ((إذا كان دما أحمر فدينار ، وان كان دما أصفر فنصف دينار))(1).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال: ((ما فوق الإزار ، التعفف أفضل))(2).

وحرم إتيان الحائض لما في ذلك من ضرر بالمرأة والرجل والولد معا ، لأنه أذى ومرض ، كما تكلم الأطباء كثيرا ، اذ من المعلوم أن الدم أنسب بيئة لتكاثر الجراثيم ونموها ، والوقاية خير من العلاج(3)

- الصلاة والصوم: تمنع الحائض والنفساء من الصلاة والصوم لعدم طهارتهما ، إلا أنهما تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة رفعا للمشقة قالت عائشة -رضي الله عنها-: " كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة "(4).

(1) رواهما الترمذي.

(2) رواه رزين.

(3) راجع كتاب دورة الأرحام. د: محمد علي البار، ص6 - 70.

(4) أخرجه النسائي.

٣٤ / ٥٨