النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥

تنبيه (20): إذا حاضت المرأة بعد أن دخل وقت إحدى الصلوات الخمس (صلاة المغرب مثلا) فعليها أن تقضي الصلاة بعد طهرها لأنها في ذمتها.

- الطواف بالكعبة: وتمنع الحائض والنفساء من الطواف كذلك ، لأنه صلاة ، والصلاة لا تنبني إلا على طهارة، عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا أتيا - الميقات – تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت))(1).

- دخول المسجد والاعتكاف: فقد نهيتا عن دخول المساجد لاسيما الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي لحديث أم عطية: " أمر الرسول الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين "(2).

والاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولا يكون إلا في المسجد وقد نهيت الحائض والنفساء عنهما.

- مس المصحف وقراءة القرآن: لقوله تعالى: ((لا يمسه إلا المطهرون))(3)، ولحديث جابر بن زيد قال: قال

(1) أخرجه أبو داود والترمذي.

(2) رواه أبو داود وابن ماجه.

(3) الواقعة (82).

٣٥ / ٥٨