النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥تنبيه (20): إذا حاضت المرأة بعد أن دخل وقت إحدى الصلوات الخمس (صلاة المغرب مثلا) فعليها أن تقضي الصلاة بعد طهرها لأنها في ذمتها.
- الطواف بالكعبة: وتمنع الحائض والنفساء من الطواف كذلك ، لأنه صلاة ، والصلاة لا تنبني إلا على طهارة، عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا أتيا - الميقات – تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت))(1).
- دخول المسجد والاعتكاف: فقد نهيتا عن دخول المساجد لاسيما الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي لحديث أم عطية: " أمر الرسول الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين "(2).
والاعتكاف لا يكون إلا بصوم ولا يكون إلا في المسجد وقد نهيت الحائض والنفساء عنهما.
- مس المصحف وقراءة القرآن: لقوله تعالى: ((لا يمسه إلا المطهرون))(3)، ولحديث جابر بن زيد قال: قال
٣٥ / ٥٨