النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذي لم يكونوا على طهارة: ((لا يقرأون القرآن ، ولا يطأون مصحفا بأيديهم ، حتى يكونوا متوضئين))(1).
وأرى أن تستثنى من هذا المنع المعلمة والمتعلمة لأن الحائض إنما نهيت عن القراءة على نية العبادة ، أما إن خافتا نسيانا فلا بأس ، قال صاحب الإيضاح الشيخ عامر الشماخي: " وفي الأثر ليس على الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن … بأس ولا يمتنع أحد عن ذكر الله "(2).
- الفراق مع الزوج: الفراق مع الزوج أثناء الحيض أو النفاس يسمى طلاق بدعة ، ومنهي عنه في السنة ، وإنما يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه.
- الاحتجام وقطع ما اتصل بها: منعتا من الاحتجام لضعفهما ، ومن قطع ما اتصل بهما من أظفار وشعر لأنهما لا تصلان إلى تطهيرها.
- الامتشاط والاكتحال والاختضاب والاستياك(3): قد نهيتا عن فعل هذه الأربعة من الزينة التي تغري على
(1) رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر رقم: 11، ج1 ص7.
(2) عامر الشماخي: الإيضاح ج1 ص261.
(3) الاستياك: هو صبغ الشفتين.