النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠

- ثم تأخذ فِرصة (قطعة قطن مطيبة برائحة المسك) فتطهر بها.

- قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟

- قال: سبحان الله تطهري بها

- فقالت عائشة: " تتبعي أثر الدم "(1) (لتزيل رائحته).

تنبيه (22): قال ابن عباس – رضي الله عنه –: " إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء "(2).

تنبيه (23): يرخص للمرأة إذا كانت ممن تحيض مرتين في الشهر أن لا تفك شعرها في كل اغتسال (أي لا تحله) وإنما تفكه مرة وتتركه مرة أخرى كغسل الجنابة.

تنبيه (23): إذا كانت المرأة على جنابة فحاضت (قبل أن تغتسل منها) يلزمها أن تنوي الاغتسال من الجنابة عندما تغسل للحيض بغسل واحد.

تنبيه (24): إذا لم تستطع المرأة الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس تيممت ، وإذا لم تستطع غسل رأسها تيممت له أولا ثم غسلت سائر جسدها.

(1) رواه الجماعة إلا الترمذي.

(2) رواه سعيد بن منصور في سننه.

٤٠ / ٥٨