النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠- ثم تأخذ فِرصة (قطعة قطن مطيبة برائحة المسك) فتطهر بها.
- قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟
- قال: سبحان الله تطهري بها
- فقالت عائشة: " تتبعي أثر الدم "(1) (لتزيل رائحته).
تنبيه (22): قال ابن عباس – رضي الله عنه –: " إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء "(2).
تنبيه (23): يرخص للمرأة إذا كانت ممن تحيض مرتين في الشهر أن لا تفك شعرها في كل اغتسال (أي لا تحله) وإنما تفكه مرة وتتركه مرة أخرى كغسل الجنابة.
تنبيه (23): إذا كانت المرأة على جنابة فحاضت (قبل أن تغتسل منها) يلزمها أن تنوي الاغتسال من الجنابة عندما تغسل للحيض بغسل واحد.
تنبيه (24): إذا لم تستطع المرأة الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو النفاس تيممت ، وإذا لم تستطع غسل رأسها تيممت له أولا ثم غسلت سائر جسدها.
٤٠ / ٥٨