النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

النوع الثالث:

الاستحاضة

دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له مخالف للحيض ، يخرج من الرحم لمرض (نزيف) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( … إنما ذلك عرق وليس بالحيضة))(1)، وقال: ((دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ، ينقض الوضوء))(2).

المستحاضة هي المرأة التي استمر بها نزول هذا النوع من الدم في غير وقت الحيض.

المرأة ازاء الاستحاضة أربعة أنواع – غالبا- مبتدئة ومعتادة وحامل وآيس.

المبتدئة المستحاضة: هي التي ترى الدم لأول مرة فيستمر بها إلى ما بعد اليوم العاشر، فهذه تنتظر يومين بعد العاشر ثن تغتسل ولو لم ينقطع عنها الدم، وتصلي خمسين

(1) رواه البخاري ومسلم.

(2) رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر، رقم 549، ج2 ص39.

٤١ / ٥٨