النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١النوع الثالث:
الاستحاضة
دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له مخالف للحيض ، يخرج من الرحم لمرض (نزيف) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( … إنما ذلك عرق وليس بالحيضة))(1)، وقال: ((دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ، ينقض الوضوء))(2).
المستحاضة هي المرأة التي استمر بها نزول هذا النوع من الدم في غير وقت الحيض.
المرأة ازاء الاستحاضة أربعة أنواع – غالبا- مبتدئة ومعتادة وحامل وآيس.
المبتدئة المستحاضة: هي التي ترى الدم لأول مرة فيستمر بها إلى ما بعد اليوم العاشر، فهذه تنتظر يومين بعد العاشر ثن تغتسل ولو لم ينقطع عنها الدم، وتصلي خمسين
٤١ / ٥٨