النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الاغتسال الفرض: هو الاغتسال الذي تخرج به المستحاضة من حكم الحيض إلى الصلاة وهو مثل اغتسال الحائض- كما مر (ص 38).

الاغتسال المستحب: هو أن يغتسل المستحاضة – أيام صلاتها – لكل صلاة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية – أسماء بنت يزيد – حين سألته فقالت: يا رسول الله أثجُّ ثجًّا (أي يندفع منها الدم بغزارة)، قال: ((اغتسلي " واستثفري (احتشي بالقطن) وصلي))(1).

والأيسر أن تؤخر المستحاضة صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر فتجمع بينهما باغتسال واحد … وهكذا تفعل مع صلاتي المغرب والعشاء روي أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فلما جهدها ذلك (أتعبها) أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح(2).

فان اكتفت المستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن الاغتسال فلا باس عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المستحاضة تتوضأ لكل

(1) رواه النسائي والربيع من طريق ابن عباس، رقم 550 ج2 ص39.

(2) رواه أبو داود.

٤٣ / ٥٨